أيمن نور

أسئلة لم تجب عنها لجنة الانتخابات

الثلاثاء، 17 أبريل 2012 07:48 ص


تقدمت أمس بعدة طعون على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أعدها الدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان، ومحمد الشهاوى وأسامة كامل المحاميان، طالبين إعادة اسمى للقائمة النهائية للمرشحين، وبالأمس أيضا ترافعنا أمام اللجنة لشرح أسانيدنا القانونية فى التظلم، والتى أبداها أستاذنا الدكتور عاطف البنا والدكتور جمال جبريل.

ومرة أخرى أعيد طرح عشرة أسئلة طلبنا من اللجنة الرد عليها لكنها لم تفعل وهى:

أولاً: هل القرار رقم 191 الصادر من المجلس العسكرى صحيح، وفقا لنص الفقرة التاسعة من المادة رقم 56 من الإعلان الدستورى؟! وهو القرار الذى أسقط جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضدى عام 2005.

ثانيا: هل يمكن أن يكون هذا القرار صحيحا وصادرا من جهة الاختصاص دستوريا وفى حدود ما نظمته المادة رقم 74 من قانون العقوبات، ثم لا ينتج أثره، الوارد فى نصه، وهو إزالة جميع آثار الحكم، الذى صدر العفو عنه؟ فما قيمة قرار صحيح إذن؟ إذا تعطلت آثاره خلافا لما ورد بوضوح فى نصه.

ثالثا: ألا يعتبر القرار الصادر بالعفو الجمهورى، قرارا «سياديا» يمتنع على القضاء، «وفقا للمادة الحادية عشرة من قانون المجلس» الاتصال به قبولا أو رفضا؟!

رابعا: ألم تجمع آراء المحاكم العليا، سواء الدستورية، أو الإدارية، على خروج القرارات السيادية من رقابة القضاء أو التعقيب عليها؟

خامسا: أليست الأوراق التى تقدمنا بها للجنة الانتخابات الرئاسية، يوم 6 إبريل الماضى، هى كل الأوراق التى يطلبها قانون الانتخابات الرئاسية، مستوفين بهذا الاشتراطات القانونية الواردة فى هذا القانون «الخاص» والتى ليس من بينها، بيان القيد الانتخابى، خلافا لقانون مجلس الشعب.

سادسا: إذا سلمنا بصحة القرار الجمهورى 191، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم جواز الطعن عليه، بوصفه قرارا سياديا، فهل يمكن تعطيل آثاره، بامتناع اللجنة الرئاسية عن تنفيذه.

سابعا: ما معنى المادة رقم 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تستثنى من موعد إغلاق قاعدة بيانات الناخبين حالات بعينها يجوز إضافتها طوال العام وأبرزها من كان لديه عارض فى القيد وزال هذا العارض؟!

ثامنا: ألم تتسلم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صحيفة الحالة الجنائية الصادرة يوم 4 إبريل الجارى 2012، وتشير بوضوح إلى عدم وجود أى أحكام جنائية ضدى، أو سوابق؟! فما معنى الحديث إذن عن رد الاعتبار عن أحكام زالت بصدور القرار 191، ولم يعد لها وجود فى الأوراق المعروضة؟

تاسعا: الحديث عن أن المادة الثانية، من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تقتضى رد الاعتبار، حتى فى حالات العفو، هو حديث صحيح لأن العفو يمكن أن يكون فى حدود النزول درجة بالعقوبة أو تخفيض الحكم من 10 إلى 5 سنوات مثلا، ويمكن أن يكون العفو عن العقوبة الأصلية دون التبعية، لكن عندما يكون العفو شامل العقوبة وكل ما ترتب عليها من آثار فلا معنى للحديث عن رد الاعتبار غير مضيعة وقت القضاء.

عاشرا: كيف تقرأ لجنة الانتخابات الرئاسية العديد من أحكام محكمة النقض المصرية التى قالت مثلا فى الحكم الصادر فى 29/11/1937 الطعن رقم 1 لسنة 8 ق «صفحة 837 فى 25 عاما» الآتى: إن صدور العفو يخرج الأمر من يد القضاء ويتعين بعد صدور العفو أن تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضى فى نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.. وقد كررت محكمة النقض الحكم ذاته فى الطعن 2037 لسنة 48 ق جلسة 9/4/1979 «س 30 ص 461» وغيرها..

أخيرا: إننا نضع هذه الأسئلة العشرة تحت نظر لجنة الانتخابات الرئاسية آملين أن نتلقى ردا عليها يوسع الحقوق ولا يرهقها.. ويرد الحق لأصحابه.


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة