المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الانتخابات العمالية بدون الإشراف القضائى

الأحد، 01 أبريل 2012 03:46 م
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الانتخابات العمالية بدون الإشراف القضائى المستشار فاروق سلطان
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس السبت، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996، وكانت المادة التى حكم بعدم دستوريتها تقضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الأصل فى اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقا لنص المادة 144 من الدستور، كما هو الشأن فى القرار المطعون فيه أنها تفصل ما رد إجمالا من النصوص القانونية، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وإذا كان المشرع قد أوجب بنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 أن يتم الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء الهيئات القضائية.

وأوضح الحكم أنه يتعين إعمال الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه، وإذا كان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 148 لسنة 2001 قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، ومن ثم لا يمكن الاحتكام اليه وإنما يكون الاحتكام إلى ما ورد بدستور سنة 1971.

ويكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية، وتضمن تعديلا لأحكامها وتعطيلا لها، بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة