أكد المستشار مجدى عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين فى القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد البارى النقاب عن مفاجأة كبرى، هى أن المستشار محمد محمود شكرى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التى كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال - فى بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذى أصدرته دائرة المحكمة التى يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبد البارى أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها، مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع أنه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضى، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتى كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وقال عبد البارى "لدى خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار فى طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أى منهم احتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكرى تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلى 26/4/2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012، وأعقب ذلك التأشير على الأوراق بقرار التنحى عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتى تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
وأضاف عبد البارى أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذى أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمى طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها مابين عامى 2005 و 2006 وآخرها عام 2011 وشاركت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصرى وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الأمريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التى تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمى الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة إلى تنظر القضية فى أى وقت.
واستعرض عبد البارى - فى بيانه - مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذى صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية على أساس أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية بإصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر البيان أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز إذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلى السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل فى إطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لإصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاها الأصيل المقرر بالدستور.
كما عرض عبد البارى لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14/6/2010 فى الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن فى إلغاء قرار سلطات التحقيق بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية جرى على انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تأمر بدلا منه بأحد التدابير منها ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه و إلزام المتهم بأن وان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة و حظر ارتياد المتهم أماكن محدده، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطى ويسرى فى شأن مدة التدابير أو مداها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطى..
وأوضح عبد البارى أنه بالرغم من أن تلك التدابير وردت على سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الأصولية فى القانون الجنائى عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير إلا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر - إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذى صدر منذ فجر التحقيقات حتى الان، ولم يعرض على قاضى تحقيق أو محكمة للنظر فى تجديده من عدمه حتى تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن أقصى مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضى التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم فى كل مرة إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.
"المحكمة المختصة": إلغاء حظر سفر متهمى "التمويل" يتفق مع الدستور
الثلاثاء، 06 مارس 2012 05:57 م
المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
بيقول ايه ده
هو أيه الكلام ده ... حد فاهم حاجه!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
السر فى المثل العامى**يافرحة ماتمت**
السر فى المثل العامى**يافرحة ماتمت**
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حامد
وقدرت تقولها يا قلبك
عدد الردود 0
بواسطة:
سبعاوى
زنب اقبح منه عزر
استئناف المستشار عبد المعز
عدد الردود 0
بواسطة:
د / محمد احمد على
نداء استغاثة من عمارة الموت بحى وسط بالاسكندرية
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وافتخر
مصري وافتخر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد خلف
قضاء وقدر
عدد الردود 0
بواسطة:
bogy.lord
واضح انهم بيتحدوا الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوي
الثقة المفقودة
عدد الردود 0
بواسطة:
Dr.M.Ateek
مين الى غلطان