وافق مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة اليوم، على تعديلات المادتين 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات متواصلة.
وكان من أبرز التعديلات التى طرحها النواب ووافق عليها المجلس منح منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، حق مراقبة الانتخابات بحضور الفرز، بإعلان اللجان الفرعية دون اشتراط الحصول على تراخيص، وكذلك تحديد قيام رئيس كل لجنة بتحرير محضر فرز أصوات الناخبين ومنح نسخة منه إلى وكلاء المرشحين، بدلا من الاستناد فقط على إرسال خطاب إلى اللجنة العامة مفصل بالنتيجة، وانتهاء المناقشات إلى الصياغة النهائية للمادة 30 من قانون انتخابات الرئاسة، والتى تتحدث عن كيفية الانتخابات والإشراف عليها، وذلك بإضافة فقرة أخيرة ونصها "تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتيجة، فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى موقع منه، كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم".
وجار المناقشات حول تعديل نص المادة 38 من القانون، والتى تنص على أن رئيس اللجنة العامة يقوم بتجميع أصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، وترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ.
وذلك بنص "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة".
"الشعب" يوافق على تعديل مادتين من قانون الانتخابات الرئاسية
الإثنين، 27 فبراير 2012 04:43 م
جانب من مجلس الشعب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
nasser
والمادة 28
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مافيش فايده
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مافيش فايده
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الثورة مستمرة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مافيش فايده
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
الى السادة المعلقين العسكرى ليس له مرشحين ولا مصلحة له مع احد
وهو اقوى من ذلك
عدد الردود 0
بواسطة:
WALEED HAMMAM
لن يهدا لنا بال.
عدد الردود 0
بواسطة:
سي الشرقاوى اطفيح الجيزه
بانو على اصلكم
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله المصري
والمادة 28 اللى جايبين قاضي عسكري يمسك الانتخابات وممنوع الطعن في قراره حتعملوا فينا ايه
عدد الردود 0
بواسطة:
Ghannam
الماده 28 ليست بهذه الاهميه على الاطلاق !