فجر تعارض بعض بنود قانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى لم يتم النظر إليها ضمن مرسوم المجلس العسكرى الخاص بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 12 إبريل المقبل إشكالية قانونية نظرًا لتعارض المادة 26 من القانون، والتى تنص على مراقبة مصادر إنفاق مرشحى الرئاسة من قبل اللجنة العليا للأحزاب قبل ثلاثة أشهر من إجراء الاقتراع مع ما أعلنه المجلس العسكرى من فتح باب الترشح فى 12 إبريل وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو القادم.
فحسب القانون الذى أصدره المخلوع مبارك فى 2005 بشأن تنظيم عملية الانتخابات الرئاسية تبدأ اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مصادر إنفاق مرشحى الرئاسة على حملاتهم الدعائية قبل بدء الاقتراع بثلاثة أشهر كاملين فى حين حدد المجلس العسكرى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى تاريخ 12 إبريل 2012، ووعد بتسليم الحكم فى 30 يونيو من نفس العام ما يعنى أن الفترة بين فتح باب الاقتراع وإجراء انتخابات رئاسية أقل ثلاثة أشهر التى حددها القانون.
وحدد نفس القانون فى مادته 24 حجم الانفاق المسموح لمرشحى الرئاسة، بما لا يتجاوز 10 ملايين جنيه للمرشح الواحد و2 مليون جنيه فى حالة الإعادة كما سمح فى مادته رقم 26 لكل مرشح بأن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذى رشحه بشرط ألا يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية بواقع 200 ألف جنيه.
كما تلزم المادة ذاتها المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الدعائية من خارج هذا الحساب وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفى جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقى التبرع.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هناك فجوة بين ما نص عليه القانون الذى صدر 2005 وبين تصريحات "العسكرى" بفتح باب الاقتراع وإجراء الانتخابات الرئاسية التى ستنتهى قبل 30 يونيو وما يجعل عملية الإشراف على الانتخابات وبالتحديد على أموال مرشحى الرئاسية لا تتجاوز 3 شهور، كما نص القانون وهو ما يشرف عليه الجهاز المركزى للمحاسبات بالتعاون مع اللجنة العليا لشئون الأحزاب مشيرا إلى أن دخول كيانات اقتصادية أو شركات كبرى أو مؤسسات لدعم حملات مرشحى الرئاسة مرفوض قانونًا فى حين سمح القانون بدعم الأفراد المصريين عن طريق التبرع للمرشحين ما لا يجاوز مجموع التبرعات الحد الأقصى لإنفاق الحملة.
مفاجأة.."العسكرى" أغفل بند مراقبة أنفاق المرشحين ولم يحدد جهات الإشراف فى قانونه للانتخابات الرئاسية.. والقانون 174 لسنة 2005 حدد 3 أشهر لمراقبة الإنفاق الدعائى ومرسوم"العسكرى" تجاهل هذا الشرط
الأربعاء، 01 فبراير 2012 05:48 م