رفضت محكمة استئناف عدن، الدفع المقدم من محامى القراصنة الصوماليين العشرة، بعدم اختصاص القضاء اليمنى بنظر القضية، لأن قراصنة الصومال كانوا فى المياه الإقليمية الصومالية، مستندة فى ذلك إلى نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية.
وذكرت صحيفة (أخبار اليوم) اليمنية، اليوم الأربعاء، أن القاضى فهيم عبد الله محسن، رئيس محكمة استئناف عدن، قال - خلال جلسة المحكمة التى عقدت أمس بحضور المتهمين العشرة ومحاميهم باسم الفقير) - إن المحكمة استندت إلى نص المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وكذلك اتفاقية روما لعام 1988 بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
وأضاف القاضى، أن المحكمة استندت أيضا إلى دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه، والتى ألزمت اليمن العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولى المعترف بها بصورة عامة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى نصت المادة 105 منه على مبدأ الاختصاص العالمى لمحاكمة مرتكبى جرائم القرصنة البحرية، والذى أكده مجلس الأمن بقرار رقم 1846 بتاريخ 2 ديسمبر 2008.
وتابع قائلا "انتهت المحكمة فى قرارها لرفض دفع محامى المستأنفين بشأن عدم اختصاص القضاء اليمنى وقررت انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف محافظة عدن بنظر القضية وحددت موعدا للجلسة المقبلة بتاريخ 6 يناير المقبل للنظر فى القضية".
وكانت محكمة الميناء الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين العشرة بثبوت التهمة المنسوبة إليهم، وحكمت عليهم بالحبس 10 سنوات مع النفاذ بتهمة الشروع فى خطف سفينة أجنبية فى 12 فبراير 2009، فى عرض البحر على بعد 180 ميلا بحريا جنوب جزيرة سقطرى، حيث استخدموا أسلحة رشاشة وقاذفا صاروخيا وسلما حديديا لزوم الصعود على ظهر السفينة.
استئناف عدن ترفض دفع محامى القراصنة الصوماليين وتؤكد حق اليمن بمحاكمتهم
الأربعاء، 26 ديسمبر 2012 01:48 م