"التأسيسية" توافق على مواد الشورى وترفع نسبة المعينين به إلى 15 عضواً

الخميس، 29 نوفمبر 2012 09:31 م
"التأسيسية" توافق على مواد الشورى وترفع نسبة المعينين به إلى 15 عضواً التأسيسية
كتبت نور على ومحمود سعد الدين ونورا فخرى .. عمر أنس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الجمعية التأسيسية على مواد مجلس الشورى وتشمل أربعة مواد من المادة 128 حتى المادة 131، وحظيت المادة "131" بأكبر نسبة اعتراض من أعضاء الجمعية حتى الآن، حيث اعترض عليها 15 عضواً ووافق عليها 70 عضواً، وكان اعتراض الأعضاء عليها بسبب أن المادة نصت على أن رئيس الجمهورية يعين عدداً لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين وهو ما يعنى أن عدد المعينين سيكون 15 عضواً إذا كان عدد أعضاء مجلس الشورى 150 وإذا زاد تزداد المادة.

وطالب المعترضين ومنهم د. محمد محيى، بأن يكون عدد المعينين عشرة اعضاء فقط وليست نسبة العشر، وقال أن تحديد نسبة العشر تجعلها كتلة فى يد رئيس الجمهورية يستغلها، مؤكدا أن لجنة نظام الحكم كانت مقترحة ان تكون نسبة التعيين عشرة أعضاء.

إلا أن الدكتور حسين حامد عضو لجنة الصياغة، قال إن لجنة الصياغة جاء لها مقترحين ان تكون نسبة التعيين عشر أو عشرة أعضاء فاخترنا أن تكون عشر وبرر ذلك بأن المادة نصت على أن يشكل مجل الشورى من عدد لا يقل عن 150 عضواً، وبالتالى من الممكن أن يزيد العدد فى بعض الأحيان إلى 200 أو أكثر ورأينا أن تكون نسبة التعيين مرنة مرتبطة بعدد الأعضاء وليست محددة برقم معين، وهذا هو نص مواد الشورى، كما وافقت عليها التأسيسية.

المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين.

المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.

وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.

فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.































































































مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة