"المفوضين": ليس من حق القضاء إلزام الرئيس بقطع العلاقات مع الصين وروسيا

الإثنين، 01 أكتوبر 2012 04:35 م
"المفوضين": ليس من حق القضاء إلزام الرئيس بقطع العلاقات مع الصين وروسيا المستشار إسلام توفيق الشحات
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقطع العلاقات الاقتصادية مع دولتى الصين وروسيا بسبب موقفهما المضاد للثورة السورية واعتراضهما على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يدين نظام بشار الأسد.

جاءت التوصية فى الدعوى رقم 22373 لسنة 66 قضائية والمقامة من يوسف محمد عبد الرحيم والتى أكد فيها أنه بتاريخ 6 فبراير الماضى انعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إصدار قرار دولى بإدانة النظام السورى لما يمارسه فى حق شعبة من جرائم قتل وتشريد واغتصاب وممارسة كافة أنواع القهر وبالتصويت على القرار المدعوم دوليا قرر ممثل دولتى الصين وروسيا الاعتراض عليه مما عطل إصدار قرار بإدانة النظام لما يمارسه من أعمال تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الأمر الذى أعطى فرصة للنظام السورى فى التمادى فى ممارسة القتل وتشريد الشعب وهو ما يوجب على مصر قطع علاقاتها مع الدولتين.

أكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه على أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها وتنأى عن رقابة القضاء حيث تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر أعمال السيادة"، كما أن هذه القرارات تتعلق بسلطة الحكومة والسياسة العليا للدولة حيث تصدر عن الدولة بصفتها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة.

وقالت "المفوضين" إن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة المختصة، سلطة سياسية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الشأن لأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء فى إطار دوره المرسوم دستوريا بمبدأ الفصل المرن بين السلطات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة