تقليص عدد الأعضاء من 504 إلى 498

الحكومة تقر قانون مجلس الشعب باختيار ثلثى الأعضاء بالقائمة

الأحد، 25 سبتمبر 2011 05:21 م
الحكومة تقر قانون مجلس الشعب باختيار ثلثى الأعضاء بالقائمة رئيس مجلس الوزراء عصام شرف
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجلس الوزراء اليوم، الأحد، الموافق 25 سبتمبر الجارى برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، على تعديل المادة الأولى «فقرة أولى»، بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب نظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المخصصة لها، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.

وتقضى التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى.

وأيضا إضافة مادة جديدة تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الواردة فى تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

كما وافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بحيث تشمل التعديلات: أن يتألف مجلس الشورى من 270 عضواً بدلاً من 390 عضواً.

وأن يكون انتخاب ثلثى أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردى.

وأن تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة لنظام القوائم، و30 دائرة للنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وإضافة مادة جديدة برقم «12» مكرراً تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات الذى حصلت عليه كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسى الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردى أن يظل العضو غير منتم لأى حزب سياسى، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

m gabr

لمصلحة من

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن عبدة

مفيش فائدة

عدد الردود 0

بواسطة:

المجالس النيابية

علي البركة والشعب يؤازركم

عدد الردود 0

بواسطة:

د/محمد

سرعه العداله الناجزة لاتوجد بالعسكرى ولا السادة الوزراء

عدد الردود 0

بواسطة:

امير

يعنى ايه؟

عدد الردود 0

بواسطة:

medo

شامم ريحة كوسه

التعليق فوق

عدد الردود 0

بواسطة:

اهو شرف دة بسببة محصلش حاجة

ياعم ارحمنا بقى

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل العبادي

وأين هي الأحزاب والقوي السياسية ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

Hesham

مفيش فرق بين القائمة والفردي

عدد الردود 0

بواسطة:

دالسيد

الناس اللي بتحرم المستقل هؤلاء لا يؤمنو بالديموقراطية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة