مصر تريد حلاً يُقصر مدة الحكم العسكرى، لأقصر وقت، وينقلنا للحكم المدنى بأسرع وقت!!
الثوار، وقطاعات من الشارع المصرى، ترى أنه لا سبيل لاستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة البلاد، خاصة بعد التداعيات الأخيرة والخطيرة.. بينما ترى قطاعات أخرى أن رحيل المجلس العسكرى يعنى إحداث فراغ دستورى فى موقع رئيس الجمهورية الذى يقوم بدوره المجلس العسكرى.
المجلس العسكرى - نفسه - أعلن مراراً وتكراراً، أنه غير راغب فى البقاء فى السلطة، وأن استمراره مرهون بحرصه على نقل السلطة بالوسائل الدستورية، لسلطة مدنية منتخبة، مستبعداً نقل السلطة لمجلس رئاسى مدنى - ربما - لصعوبة الاتفاق على تشكيله توافقياً!!
وإزاء حالة الاستقطاب بين معسكر «رحيل العسكرى فوراً»، وبقاء العسكرى لسد الفجوة والفراغ الدستورى، التقى مساء أمس الأول، عدد من نواب البرلمان الجديد، والساسة، ومرشحى الرئاسة بدعوة من الأستاذ إبراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين بمقر «دار الشروق».
انتهى هذا الاجتماع لبيان عاجل، لوقف العنف، والدم يتضمن عدداً من المطالب التى توافقت عليها القوى والرموز الحاضرة - وهو ما أترك الحديث عنه للأخبار الصحفية- كما اتفق الحضور على عقد لقاء ثان صباح أمس الاثنين بمقر «ساقية الصاوى»، لتوسيع دائرة التوافق على هذه المطالب.
ما لم يتفق - بعد - عليه فى اللقاء الأول، والثانى، هو أفكار مختلفة لتسريع وتيرة الانتقال من الحكم العسكرى إلى الحكم المدنى، وتراوحت المواقف بين من يدعو للإعلان عن مجلس مدنى توافقى من جانب واحد، أو تحديد موعد 25 يناير للبدء فى عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد بدلاً من يونيو 2012.
وأحد أهم الأفكار التى طرحت وتبناها الزميل إبراهيم عيسى، وآخرون - أنا منهم - هى فكرة انتقال سلطة رئيس الجمهورية، بعد تشكيل مجلس الشعب «منتصف يناير» إلى رئيس مجلس الشعب، وفقاً لما جرى عليه العمل فى نصوص العديد من الدساتير المصرية.
وأهم الخلاصات التى يمكن أن أسوقها، تأييداً لهذا الرأى، تتخلص فى الآتى:
أولاً: تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، كان ينبغى أن يؤدى لحلول رئيس مجلس الشعب محله وفقاً لنص المادة 84 من دستور 1971، وقد أعاق هذا الانتقال حل البرلمان، وعدم وجود رئيس لمجلس الشعب.
ثانياً: استفتاء مارس على تعديل عدد من مواد الدستور، لم ينه العمل به، وإن كان الإعلان الدستورى اللاحق الصادر من المجلس العسكرى، عطل الدستور، بوثيقة «مؤقتة» بطبيعتها وهى الإعلان الدستورى.
ثالثاً: عدم وجود نص فى «الإعلان الدستورى الحالى»، يقضى لزوماً بتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الدولة حال غياب الرئيس، لا يعنى صعوبة التعديل بوضع هذا النص فى صلب الإعلان بقرار من «العسكرى».
رابعاً: عدم وجود نص فى الإعلان الدستورى الحالى لا يعنى تجاهل حقائق دستورية هامة هى:
1 - وجود ما يسمى بالعرف الدستورى، ومصدره العمل - المتكرر - ببعض الأحكام، مما يجعل لهذه الأحكام الصفة «الملزمة»، فتحل هذه القواعد محل النصوص، إذا ما توافر فيها ركن مادى متمثل فى التكرار والعمومية، والثبات، والوضوح، وركن معنوى متمثل فى مشروعية هذه القواعد.
2 - وبتطبيق هذه الحقائق الدستورية على نص المادة الرقيمة 84 فى دستور 1971، نجد أن أحكام هذا النص «عامة» وكذلك «واضحة» وكذلك «مشروعة»، ومن حيث القدم فهى تقابل فى مضمونها المواد أرقام 52، 53، 54، 55 من دستور 1923، أى ظهرت منذ 88 عاماً.
3 - من حيث التكرار والثبات فقد تكرر ذات الحكم فى دستور 1930، 1936 «وبذات أرقام المواد السابقة» ثم عادت المادة برقم 128 فى دستور 1956، وكان نصها: «فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم أو وفاته يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الأمة».
4 - ثم تكررت ذات المادة فى دستور 1964 برقم 110 مشيرة لتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية - حال وجود نائب أول - ثم جاء نص المادة رقم 84 فى دستور 1971 لتستمر هذه القاعدة 30 عاماً دون انقطاع بالشكل الذى يوفر ما نعتقده من إلزام.
خامساً: إن هذا الحل هو الأقرب للدستور وللمصلحة العامة والأيسر تنفيذاً والأصوب، بوصفه احتكاماً لإرادة الأمة خلال مدة انتقالية يديرها من اختاره الشعب أفضل بالقطع ممن لم يختره أحد «!!».
فهل يمكن أن نتوافق على هذا الحل لإنقاذ مصر؟!!.. «وللحديث بقية»
عدد الردود 0
بواسطة:
د خالد
انتخاب رئيس الجمهورية فى مارس
عدد الردود 0
بواسطة:
علي العلي
مش هتكبر
هدنك طول عمرك نظرك قصير
عدد الردود 0
بواسطة:
Magdy Etman
بأي صفة تتكلم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد المصري
مسلسل الاستفزاز
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق حسن
نريد الحقيقة؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
روماني
ltda thd]m
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام
نرفض هذه التخاريف
نرفض هذه التخاريف .. انت راجل مش سياسى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت ياواد يادكتور ايمن
عدد الردود 0
بواسطة:
انسان عنده مخ
كلمة حق للدكتور ايمن نور
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
ايمن نور صفر