محلل: لابد من إجراءات أكثر حزماً عند بيع الشركات لأسهم الخزينة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2011 02:17 م
محلل: لابد من إجراءات أكثر حزماً عند بيع الشركات لأسهم الخزينة أسهم بورصة
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن قرار ضوابط شراء أسهم الخزينة الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا يعكس سعى الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة فى سوق المال المصرى، خاصة بعد ممارسات أسهم الخزينة التى ظهرت مؤخرا، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين فى بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.

وكشف عادل أن القرار لم ينظم عمليات البيع، وهو ما جعلها مرتبطة فى الأساس بعمليات البيع فى السوق المفتوح، مما أدى إلى عدم قيام إحدى الشركات مؤخرا بالبيع بداعى انخفاض الأسعار، مؤكدا أن هذه النقطة تستدعى إلزام الشركات بضوابط جديدة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المقترح الذى يتم دراسته حاليا هو إضافة فقرة إلى المادة 29 من قواعد القيد تنص على أنه فى حالة عدم تمكن الشركة من بيع أسهم الخزينة خلال الفترة فإنه يتم مد فترة البيع لمدة مماثلة بناء على طلب الشركة أو تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها وفقا للقانون، مطالبا بأن يتم الإفصاح يوميا عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة بيعا بدلا من الإفصاح الأسبوعى المتبع حاليا وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1 يونيو 2006 المادة الثانية.

واقترح وضع حد أقصى لنسبة بيع أسهم الخزينة التى يتم تنفيذها يوميا كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة، بحيث لا تتجاوز حد 10% من متوسط التداول اليومى على السهم خلال فترة التعاملات على أسهم الخزينة، وذلك فى محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلى حد ما فى معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين فى السوق بعيدا عن تعاملات الشركة المصدرة.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة تشديد العقوبات على الشركات غير الملتزمة فى تعاملات أسهم الخزينة.
يذكر أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قد نص أنه على الشركة أن تتصرف فى أسهم الخزينة قبل مضى مدة لا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الثلاثين يوما التالية لمضى تلك المدة لإنقاص رأس مال الشركة بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لدعوة الجمعية ولإنقاص رأس المال.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة