غرمت محكمة جنح الاقتصادية اليوم "محمد.و" العضو المنتدب لشركة كبرى لتداول الأوراق المالية 30 ألف جنيه وألزمته بدفع تعويض مدنى مؤقت 10 آلاف وواحد جنيه لإدانته بإجراء عمليات بيع وشراء أسهم على حساب أحد عملاء الشركة بدون الرجوع إليها أو أخذ موافقتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور و إيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد.
تعود تفاصيل القضية إلى 2006 عندما تقدمت المجنى عليها "عائشة.م" ببلاغ إلى هيئة سوق المال تتضرر فيه من اكتشافها إجراء المتهم 16 عملية شراء أسهم لصالحها، وكذلك بيع أسهمها دون الحصول على موافقتها ، حيث باع 10 آلاف سهم مملوكة لها من شركة للملابس و المنسوجات و 500 سهم من شركة لحليج الأقطان، الأمر الذى تسبب فى أحداث خسارة مالية كبيرة لها.
بإجراء التحريات تبين أن المتهم هو من ارتكب تلك الواقعة بمساعدة أحد موظفى الشركة الذى زور توقيعها على أوامر بيع وشراء الأسهم فتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، بينما تم إحالة العضو المنتدب المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.