حملة توقيعات بـ"المحامين" تطالب بلجنة قضائية لإدارة النقابة

الثلاثاء، 11 يناير 2011 02:49 م
حملة توقيعات بـ"المحامين" تطالب بلجنة قضائية لإدارة النقابة حمدى خليفة نقيب المحامين
كتب شعبان هدية ومحمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت حركات "محامون بلا قيود"، و"لواء المحامين الأحرار"، و"الدفاع عن أموال المحامين" عن بدء حملة لجمع توقيعات من المحامين على طلب يقدم لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين لجنة قضائية تتسلم النقابة، وتقوم بإدارتها والدعوة لإجراء الانتخابات، وذلك عقب نشر الحكم بعدم دستورية قانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية، فى الجريدة الرسمية.

وقال أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات ومنسق الحملة، إنهم بدءوا جمع التوقيعات اليوم الثلاثاء، وستستمر الحملة حتى الأحد القادم، مضيفاً سنتوجه الاثنين المقبل إلى رئيس محكمة الاستئناف لتقديم الطلب إليه، ومخاطبته لتشكيل لجنة برئاسته وعضوية أقدم ستة رؤساء أو نواب لرئيس المحكمة، لتسلم النقابة وإجراء الانتخابات بها فى مدة لا تجاوز 60 يوماً من تاريخ الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، موضحاً أن هذه اللجنة ستدير النقابة وتتولى اختصاصات مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء)، وذلك وفقا المادة 135 من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008.

ومن جانبه أشار مجدى عبد الحليم "منسق حركة محامون بلا قيود" إلى أن الطلب الذى سيقدمونه لرئيس محكمة الاستئناف لا يشترط عدد معين من التوقيعات، إلا أنهم سيجمعون أكبر عدد ممكن للتعبير عن إرادة الجمعية العمومية للمحامين فى تنفيذ الحكم بعدم دستورية قانون 100، وتطبيق نص المادة 135 من قانون المحاماة بتولى اللجنة المؤقتة إدارة النقابة، باعتبار أن حكم الدستورية أسقط الشرعية عن المجلس والنقيب، ولإنهاء حالة الجدل بين المحامين بعد صدور الحكم.

وأضاف عبد الحليم أنه كان من المفترض أن يقوم النقيب والمجلس بتسليم النقابة لرئيس محكمة الاستئناف فور صدور الحكم، وتقديم بيان عن الموقف المالى والإدارى للنقابة، مطالباً بإلغاء كافة القرارات والتصرفات التى اتخذها النقيب والمجلس منذ 2 يناير وهو يوم صدور حكم الدستورية.

وكان حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، أكد أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 لن يغير شيئاً من الوضع القائم، مشدداً على أن المجلس سيواصل القيام ولن يتم حله مبررا ذلك بأن انتخابات المحامين التى أجريت فى 30 مايو 2009 تمت على أساس قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008.










مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة