تعديلات قانون الأحوال الشخصية أحدث خللا فى العلاقة الزوجية

السبت، 04 سبتمبر 2010 08:03 م
تعديلات قانون الأحوال الشخصية أحدث خللا فى العلاقة الزوجية تعديلات قانون الأحوال الشخصية أحدث خلل العلاقة الزوجية
كتب أكرم سامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت حركة جموع الآباء والأمهات غير الحاضنين أنه قد ثبت باليقين أن التعديلات الجزئية التى تم إجراؤها على قانون الأحوال الشخصية المصرى أحدثت خللا فى توازن العلاقة القانونية بين الزوج وزوجته.

ولما كانت المادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 تنظم كلا من حضانة الصغار والرؤيـة معا، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بينهما وهو ما يعنى بالضرورة أن إجراء تعديل على أحدهما دون الآخر يؤدى إلى إحداث اعتداء على حقوق المحضونين الصغار من باب صلة الأرحام، وباستعراض تاريخى لتطبيـق حق حضانة الصغار فى مصر، نجد أنها قد تم تعديلها ثلاثة مرات على النحو التالى:

أولا: الفترة بين أعوام 1925 – 1985 ومدتها ستون عاما كانت تنتهى خلالها حضانة النساء ببلوغ المحضون الذكر 7 سنوات والأنثى 9 سنوات أعمالا لما خلصت إليه مذاهب الإسلام الأربعة فى هذا الشأن وعلى الأخص المذهب الحنفى الذى يعد الركيزة الأساسية لتشريع قوانين الأحوال الشخصية فى مصر، وقد تميزت تلك الحقبة بتوافر العدالة بين أطراف العلاقة جميعا (الحاضن وغير الحاضن والمحضون).

ثانيا: الفترة بين أعوام 1985 – 2005 ومدتها عشرون عاما، وتم مد فترة حضانة الصغير الذكر إلى 10 سنوات والأنثى 12 عاما اعتبارا من صدور القانون 100 لعام 1985 على سند من القول أنه قد تبين للمشرع أنه من الأفضل للصغير البقاء بضع سنوات أكثر فى رعاية والدته لمواكبة التغيرات داخل المجتمع بالمقارنة بعهد بداية الإسلام!

ثالثا: الفترة بين أعوام 2005 – حتى تاريخه وقد تم مد فترة حضانة الصغير لكل من الذكر والأنثى إلى خمسة عشر عاما اعتبارا من صدور القانون رقم 4 لعام 2005 ، ثم يخيروا بين الانتقال إلى رعاية الأب غير الحاضن أو الاستمرار فى رعاية الحاضنة حتى بلوغ 21 عاما، وقد أدى ذلك القانون إلى انتكاسة شديدة لتوازن الحقوق القانونية بين المطلقيـن بحيث أصبحت الحضانة أبديـة للأم نظرا لغلبة الظن على قيام المحضون باختيار استمرار البقاء فى رعاية والدته الحاضنة بعد مرور خمسة عشر عاما فى كنفها. وقد أدى إلى مضاعفة الخلل امتناع المشرع عن القيام بتعديل الشق الخاص برؤية الصغير طيلة الثلاث الفترات المشار إليها ومدتها نحو خمسة وثمانون عاما، فقد ظل الحق فى الرؤية قاصرا على الأب أو الأم غير الحاضنة بدون الأجداد أو الأعمام أو الأخوال لمدة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا بأحد الحدائق العامة، ونورد بعض الحقائق التى ترتبت على إدخال التعديلات الجزئية على المادة عشرون من القانون 25 لسنة 1929 المنظمة لحقى الحضانة ورؤية الصغير :

‌أ- إن الوضع الراهن يبرز استخدام حق الحضانة فى الترويع والتنكيل بالأطراف غير الحاضنة حيث تقوم الأطراف الحاضنة بقطع صلة الرحم بين المحضون وأهله غير الحاضنين لشهور وسنوات على الرغم من صدور أحكام بالرؤية واجبة النفاذ ضدهم.

‌ب- قيام بعض الحاضنات بابتزاز الأب غير الحاضن عن طريق المطالبة بمبالغ مالية ( اتاوة ) نظير السماح له بالتواصل مع فلذات أكباده باصطحابهم مدة يتفق عليها بصفة دورية أسبوعيا، وقد امتد التعسف الى الامتهان الانسانى فقد قامت إحدى الحاضنات بمطالبة مطلقها بمحاكاة القرود فى حركة "عجيـن الفلاحة " أمام زمرة من أهلها.

‌ج- أنه على الرغم من أن أية تعديلات تتم على قوانين الأسرة تمس بالأساس وبشكل مباشر كلا من أطراف العلاقة الأب، الأم والأولاد، إلا أن المصدر الدائم الوحيد للتعديلات المقترحة هو المجلس القومى للمرأة ومكاتب شكاوى المرأة والجمعيات الأهلية لحقوق المرأة، كما أن وزارة العدل تستطلع رأيهم فقط قبل إقرار تلك التعديلات وتترك الساحة خالية من أية آراء أو استطلاع لرأى الرجال، ويعزى ذلك إلى عدم وجود كيان مؤسسى يتمكن الرجال من خلال منبره أن يشاركوا بالرأى فى الأمور المصيرية التى تؤثر عليهم بذات القدر الذى يؤثر على المرأة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة