مخالفات مرورية تستوجب الغرامة أو الحبس

الإثنين، 09 أغسطس 2010 09:04 م
مخالفات  مرورية تستوجب الغرامة أو الحبس اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى
كتب محمد رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن استعرض الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد الحالات التى يجوز فيها التصالح الفورى مع المرور لتوضيحها للقراء، يستكمل اليوم توضيح إجمالى الحالات التى لا يجوز فيها التصالح مع المرور والتى يترتب عليها الغرامة الوجوبية أو الحبس الوجوبى.

امتناع كل قائد سيارة أجرة مرخصة بعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجر أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد.
- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح أو تركيب سارينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة بالمركبة بالمخالفة لأحكام قانون المرور والقرارات المنفذة له.
- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو التغيير بطريقة غير مشروعة من حالة الرخصة الأولى.
- كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلاً من الرخصة المسحوبة، أو الملغاه على خلاف أحكام القانون.

- عدم قيام قائد السيارة الذى تسبب فى وقوع حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بالاهتمام بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه أو نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه.

- امتناع قائد السيارة أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها عن إرشاد رجال الشرطة والمرور عن اسم وعنوان من كان يقود السيارة فى وقت معين كلما طلب منه ذلك.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو إحداهما غير صالحة للاستعمال.

- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى قانون المرور.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

- عدم وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها على أن يكون هذا الجهاز صالحاً فنياً ومطابقاً للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومعتمداً من الجهات المختصة بوزارة الصناعة.

- عدم وضع جهاز خاص بتسجيل جميع المعلومات الخاصة (الصندوق الأسود أو مسجل الأحداث اللحظى) يتيح لرجال المرور الكشف عن تحركات المركبة وتصرفات القائد ويتم تخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها ويسهل استخراج المعلومات منه بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحية، أتوبيسات رحلات) والمركبات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، على أن يكون هذا الجهاز صالحاً فنياً ومطابقاً للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ومعتمداً من الجهات المختصة بوزارة الصناعة.

- حيازة أو استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها

- قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- تعمد السير عكس الاتجاه.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة