يوسف البدرى: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر

الأربعاء، 25 أغسطس 2010 05:00 م
يوسف البدرى: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر الشيخ يوسف البدرى
كتب عزوز الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع قرب نهاية شهر رمضان يستعد المسلمون لإخراج زكاة فطرهم، وذلك تطبيقاً لما جاء فى السنة النبوية المشرفة، وفى الوقت نفسه نجد كثيراً من الجمعيات الخيرية تتسابق فى الإعلان عن تلقى زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء نيابة عن المزكى.

لكن اللافت للنظر هذا العام، أن كثيراً من المؤسسات العلاجية والمستشفيات بدأت حملة إعلانية مكثفة من خلال القنوات التليفزيونية والصحف تدعو من خلالها المزكين لدفع زكاة الفطر إلى هذه الجهات بحجة أنها تنفقها لصالح الفقراء، الأمر الذى أثار عدة تساؤلات حول مفهوم زكاة الفطر وأحكامها وقيمتها وأوجه صرفها.

وقال الشيخ يوسف البدرى، إن زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، ولم تعطَ زكاة الفطر على سبيل التزويج يملك النصاب الفائض عن حاجته الأصلية، فإذا كان المسلم ليس لديه شىء زائد على نَفَقَتِه ونفقة عياله وخدمه إن كان لديه خدم لأنها تسمى زكاة الرؤوس وهذا كان فى الزمن السابق، وذلك عند وقت وجوب هذه الزكاة وهو قبل طلوع فجر عيد الفطر، فإنه لا يكون مُكلَّفاً بدَفْع هذه الزكاة مصداقاً لقول الله تعالى "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، فإذا ما أديت قبل صلاة العيد كانت زكاة مقبولة، أما إذا أديت بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ومن الأفضل إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين.

وقد شرعت فى السنة التى فرض الله فيها صوم رمضان، وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم، مقدارها "سمن أو قمح، أو زيت أو تمر أو شعير" من غالب قوت البلد وأن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء، لأن الأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية التى نصت عليها الآية القرآنية: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، وذلك لأن الزمان قد تغير والأحوال قد تبدلت وأصبحت حاجة الفقير للنقود أشد.

أما الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيرى أن زكاة الفطر ليست لها نصاب وأفضل الأيام لإخراج الزكاة بعد صلاة فجر يوم العيد إلى قبل صلاة العيد، والزكاة من الممكن ان نساعد بها شراء بعض الاشياء فى جهاز عريس او عروسه أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أو نقداً أفضل من الحبوب لتحقيق مصلحة الفقير، حسب رأى الإمام أبو حنيفة الذى اعتمد فيه على دليل شرعى وهو المصلحة (أى المصالح المرسلة)، وهى من أدلة الشرع وهذا هو الأنفع للفقير فى هذا العصر، كما أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة تؤكد عوامل السعة والمرونة فى الشريعة الإسلامية.

وقال إنه يجوز إعطاؤها للمستحقين لها الذين حدّدتهم الآية الكريمة: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).

كما أجاز الأطرش إعطاء جزء من الزكاة أو كلها للمستشفيات والمؤسسات العلاجية التى تعالج المرضى من فقراء المسلمين، نظراً لحاجتهم للدواء والعلاج، بالإضافة إلى أن طالب العلم والموظف الذى لا يكفيه راتبه الشهرى للإنفاق عليه وعلى من يعولهم يستحق أن يعطى من زكاة الفطر ما عدا غير المسلم.









مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة