وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم على اقتراح بمشروع قانون تقدم به نائب الحزب الوطنى آمر أبو هيف يقضى بحظر تصوير جلسات المحاكم، أو تسجيلها صوتياً، أو نقلها إذاعياً أو حتى تصويرها فوتوغرافياً، وأن يسمح بذلك بشرط موافقة الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة.
وأحالت اللجنة برئاسة محمد جويلى، الاقتراح للجنة التشريعية، رغم رفض وزارة العدل، حيث قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن كل هذه الأمور لابد أن تكون متروكه للمحكمة نفسها، بجانب أن النص متناقض مع المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
ورد أبو هيف بأن نقل ما يدور فى جلسات المحاكمة، قد تؤثر على حسن سير إجراءات المحاكمة من جهة أو على مصالح المتهمين من جهة أخرى، وقال إن أصل البراءة الذى يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو حتى شكوكهم، كما أن من مقومات المحاكمة العادلة، أن يعمل القاضى فى حدود، فى حين أن الإعلام يؤدى دوره مستخدماً التصريحات الصاخبة من خلال الأحداث المصورة والمسجلة.
وطالب أبو هيف فى اقتراحه بمعاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من ناحية أخرى أجلت اللجنة الموافقة على الاقتراح المقدم من النائب حمدين صباحى بشأن إصدار قانون خاص لحماية النساء من العنف الأسرى، وقدرت اللجنة إحالة القرار للمفتى لأخذ الرأى حوله بناء على طلب وزارة العدل، حيث أكد المستشار عمر الشريف أن الاقتراح يخالف المبادئ المستقرة فى الشريعة الإسلامية، وبالتالى يخالف الدستور، ولابد من عرضه على المفتى وأيده اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية، وقال إن الاقتراح لم يحدد الجرائم الخاصة بالعنف الأسرى.
