وافق مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف، فى جلسة اليوم، على تخفيض الرسوم المفروضة على مالكى الأراضى الزراعية والمزارعين فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50%، وسوف يتم فتح حساب بصندوق الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات تودع فى حصيلة الرسوم ليستفيد منها العاملون فى القطاع الزراعى والصيد والعمالة الموسمية.
جاء ذلك بناء على مطالب عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتورة سلوى بيومى، وكيلة لجنة الزراعة بالمجلس، ومعها عشرة أعضاء بضرورة إعادة المداولة فى المادة التى وافق عليها المجلس الأسبوع الماضى دون مناقشة، نظراً لفداحة هذه الرسوم على مالكى الأراضى والمزارعين بصفة عامة.
واقترحت أن يكون الرسم عشرون جنيهاً لكل فدان وثلاثون جنيهاً على كل فدان حدائق، بدلاً من مائة جنيه وأن يكون رسم كل وحدة قياسية أردبا أو قنطارا أو طنا جنيهان بدلاً من خمسة جنيهات.
فيما اعترض الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، على اقتراح الدكتورة سلوى بيومى، وقال: "إن الحكومة توافق على أن يكون الخفض 50% فقط.
وقال الدكتور رفعت السعيد ممثل حزب التجمع: "إنه ليس من العدل أن تخفض الرسوم على من يملك 10 آلاف فدان أو أكثر ليتساوى بالذى يملك فداناً فقط.
واقترح أن يكون التخفيض لمن يجوز خمس أفدنه فأقل، ووافقه الرأى الدكتور نبيل لوقا بباوى فى هذا الرأى ورفض "معيط" الكلام وقال: "نحن بصدد رسم وليس ضريبة أو رسم" واستطرد قائلاً: "لابد أن يكون موحداً" وتساءل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، عن المانع فى تدرج هذه الرسوم".
وأكد المستشار عبد الرحيم نافع، وكيل المجلس، أن المفروض فى حقيقة الأمر هو ضريبة، وليس رسماً، وأشار إلى أن الرسم لا يكون إلا مقابل خدمة والحكومة هنا لا تقدم خدمة وإنما ضريبة ومن الممكن تدرجها.
فيما طالب النائب ناجى الشهابى بخفض الرسوم المقررة على استخراج تراخيص مراكب الصيد من 50% إلى 20%، وأكد مستشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن هذا النص معمول به منذ عام 1980، ويجب استمراره لما فيه مصلحة لعمال الصيد، ووافق المجلس على خفض الرسوم بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنه فأقل.
ووافق مجلس الشورى على المادة الخاصة بضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات وألزمت على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاولة أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبيانات العملية قبل بدء العمل بأسبوع على الأقل وعدم سداد أيه مستحقات له قبل تقديمه ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى الملتزم بها.
ووافق المجلس على الباب الخاص بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة تكون موارده من اشتراكات المنتفعين بأحكام هذا الباب، و15% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية، والمبالغ التى يلتزم بها صندوق التأمين الاجتماعى لصالح هذا الصندوق والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وما تخصصه الخزانة العامة للدولة وعائد استثمار أموال الصندوق و30% من الغرامات التى سيتم تحصيلها وفقاً لأحكام القانون.
ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، ويختص بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتقديم المساعدات العاجلة والمنكوبين والمساهمة فى نفقات إجراء العمليات الكبرى. وتوصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى وتوفير الوسائل الترفيهية لهم وتقديم تخفيضات لهم فى وسائل النقل والمستشفيات.
كما رفض مجلس الشورى فرض عقوبة الحبس على صاحب المنشأة الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لهذا القانون أو لم يتم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية ووافق المجلس على الإبقاء على الغرامة.
وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن الحبس يعنى تدمير المنشأة وتشريد العمال.
