"صحة الشورى" توافق على تعديل قانون مزاولة طب الأسنان

الثلاثاء، 16 مارس 2010 04:40 م
"صحة الشورى" توافق على تعديل قانون مزاولة طب الأسنان الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى
وكالة (أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور صالح الشيمى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

وينص مشروع القانون المعدل فى مادته الأولى باستبدال نصوص المواد 1، 2، 5، 10 من القانون رقم 537 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، بحيث لا يجوز لأحد مزاولة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت، إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها، وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان، وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة.

ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير فى جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة، القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة، على أن يكون مسجلا بالسجل الخاص لحملة الدكتوراه لمزاولة تخصص جراحة الأورام فى نقابة أطباء الأسنان، وبما لا يتعارض مع التخصصات الطبية ذات الصلة.

كما ينص على أن يقيد أطباء الأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الحاصل على درجة بكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات، وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكلية طب الأسنان.

وينص مشروع القانون المعدل "مواد العقوبات" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة طب وجراحة الأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة، وفى جميع الأحوال تأمر المحكمة بإغلاق المكان أو المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويؤمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

وشهد الاجتماع جدلا حول الدرجة العلمية التى يحملها ممارس المهنة فى المادة الأولى عندما طالب الدكتور مراد عبد السلام، رئيس نقابة أطباء الأسنان، بإضافة حملة درجة الماجستير، وعدم الاكتفاء بدرجة الدكتوراه فقط، وأيده الدكتور عبد الحميد أباظة، وكيل وزارة الصحة، قائلا "لا مانع أن يمارس المهنة حامل درجة الماجستير، كما يحدث فى تخصص الجراحة العامة، فمن الممكن أن يكون حامل الماجستير "حرفيا" أكثر من حامل الدكتوراه، لكن أقل فى المستوى بالنسبة للتدريس والعمل الأكاديمى، مطالبة الدكتور طارق المقدم رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بإضافة حاملة الزمالة المصرية فى الطب ممارس المهنة، إن هناك تخصصات لا نطمئن لإضافة الزمالة المصرية إليها.

وقال الشيمى إن إضافة الحصول على الماجستير جيد، ولكن اشتراط خبرة 3 سنوات. وعقب الدكتور مراد عبد السلام قائلا "مطلوب زيادة عدد حاملى الدكتوراه والماجستير، خاصة بعد أن يتم إقرار قانون التأمين الصحى الذى سيحتاج تطبيقه إلى عدد كبير من الكوادر الطبية المؤهلة".

واعترض النائب الدكتور نادر المليجى على منع الأجانب من مزاولة المهنة إلا من البلاد التى تسمح للمصريين بذلك، وقال إن هذا سيمنع إحضار خبراء أجانب، وطالب بإضافة استثناء بالسماح للخبراء الأجانب بعد موافقة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

واعترض المليجى على تدريب خريجى كليات طب الأسنان بالمستشفيات الخاصة وطالب بتوزيعهم على المستشفيات التعليمية والحكومية. كما طالب الأعضاء بتشديد مواد العقوبات على منتحلى المهنة، بحيث تتضاعف العقوبة والغرامة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة