مشروع المفوضية المصرية الدائمة للانتخابات

الخميس، 11 مارس 2010 11:59 ص
مشروع المفوضية المصرية الدائمة للانتخابات الحملات الانتخابية
كتبت ياسمين عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد اليوم، الخميس، المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع المفوضية المصرية الدائمة للانتخابات والتى يكون من مهامها تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية فى الترشيح وإبداء الرأى الحر باقتراع سرى فى انتخابات دورية أو إبداء الرأى فى استفتاء يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون، وأن تكون المفوضية هى الجهة الوحيدة التى تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية.

- تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات.
- تنظيم أى استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والأشراف عليه.
- إعداد السجل الانتخابى وحفظه ومراجعته واعتماده.
- تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
- وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة .
- وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.
- تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية فى إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
- ضبط إحصاء وفرز وعد أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات.
- تأجيل أى إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأى ظرف قاهر وفقاً لإحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها.
- إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية، وغيرها من المهام
إما عن النظام الانتخابى التى تتبعه المفوضية لانتخاب رئيس الجمهورية.
- يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأن يدلى كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ويفوز فى الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر.
- فى حالة عدم إحراز أى مرشح الأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

على أن تتوفر فى رئيس الجمهورية الشروط التالية:
- يكون مصرياً بالميلاد، وغير متمتع بجنسية أخرى وقت الترشيح.
- يكون سليم العقل.
- لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
- يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
- لا يكون قد أدين فى جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقى.

على أن تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أية جهة التدخل فى شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

- تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وبموافقة رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية والعمالية وموافقة ثلثى أعضاء المجلس الوطنى مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى مع وجوب آن تتوفر فى العضو الشروط الآتية:

أ. أن يكون مصرى الجنسية
ب. أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبى والتجرد.
ج. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
د. أن يكون سليم العقل.
هـ. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملى الدرجات الجامعية أو من هو فى درجة قاضى استئناف على الأقل.

وتكون مدة العضوية فى المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية شريطة توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية هى شركة توصية تأسست عام 2009 وفقاً للقانون المصرى للعمل فى مجال المحاماة والاستشارات القانونية ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة