أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض الدعوى المقامة من 3 محامين للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور فوزى.
قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران وعضوية كلا من المستشارين محمد هاشم وأحمد عبد الوهاب، فى حيثيات حكمها أن الدعوى مقامة على أساس مخالف للواقع والقانون وإنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 73 من قانون مجلس الدولة فيما تضمنه من عدم جواز تعيين عضو بمجلس الدولة يكون متزوجا بأجنبية -وهو ما ينطبق على هيئة النيابة الإدارية - خاصة وأنه تبين للمحكمة أن هذا الحكم "حكم المحكمة الدستورية" صدر أيضا لصالح الدكتور تيمور فوزى.
وأكدت المحكمة أن ما أورده المدعون من أن رئيس هيئة النيابة الإدارية حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن من وزير الداخلية مستندين فى ذلك إلى صورة قيد زواجه الصادرة من الأحوال المدنية وورد بها أن جنسيته "فرنسا"، جاء متناقضا مع نفسه ومع الوثيقة المستشهد بها إذ لا تفسر هذه الوثيقة كيف أن الزوج فرنسى الجنسية ومنح زوجته الجنسية المصرية؟ كما أن مصلحة وثاق السفر والجنسية قالت إنه مصرى الجنسية وزوجته فرنسية وحصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها منه، وأوردت مصلحة قطاع الأحوال المدينة ما يفيد أن البيان الوارد بأن جنسيته فرنسية تم إدخاله بالخطأ.
وفيما يخص شغله منصب نائب رئيس المعهد الدولى للدول الناطقة بالفرنسية دون إذن من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قالت المحكمة إن ذلك المعهد هو معهد علمى أسسه شخص خاص وهو أحد كبار رجال القانون الفرنسى "كاسان" وأنه يتم الانضمام إليه بمجرد التقدم بطلب وسداد الاشتراك وتزكية الطلب من الزملاء وليس جهة إدارية أنشاتها الحكومة الفرنسية أو منظمة دولية أنشاتها الدولة.
كان 3 محامين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية لكونه يحمل الجنسية الفرنسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة