تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية صباح غد الأربعاء الدعوى رقم 3480 لسنة 65 المرفوعة من كل من مقدم الشرطة السابق محمد محفوظ، وحسام محفوظ المحامى بالنقض، بصفتهما ناخبين لهما حق التصويت بدائرة باب شرقى بالإسكندرية.
طالب المدعيان بوقف انتخابات مجلس الشعب بدائرة باب شرقى بالإسكندرية، والتصريح لهما برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية (18) مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب، فيما لم تتضمنه تلك المواد من النص على إمساك اللجنة العليا للانتخابات بزمام عملية الانتخابات بكل مراحلها، الأمر الذى يؤدى إلى عدم توفير الضمانات التى قصدها الدستور، عندما أسند ولاية الإشراف على العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات، ومن ثم يصبح قيام الناخبين بمباشرة حقهم فى الاقتراع غير ذى جدوى، لاستناده على جداول للناخبين لا تتوفر شروط دقتها، ومعايير لقبول المرشحين تغيب ضمانات حيدتها، وإجراءات لممارسة الاقتراع تفتقد إمكانيات رقابتها، الأمر الذى يصم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج بالبطلان لارتكازها على أعمدة متصدعة تفتقر للشرعية الدستورية.
أوضح المدعيان فى صحيفة الدعوى، أن الدستور بموجب المادة رقم 88 أسند ولاية الإشراف على الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات، بما يعنى أن تلك اللجنة يجب أن تهيمن على كافة حلقات العملية الانتخابية بدءاً من جداول الناخبين والقيد بها والطعن عليها، ومروراً بتلقى طلبات الترشيح للانتخابات والطعن عليها، وانتهاءً بعملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب تضمنا عدد من المواد (18 مادة) تخالف الدستور، وتؤدى إلى تحجيم دور اللجنة العليا للانتخابات، من خلال الإبقاء على كل السلطات التى يجب أن تتمتع بها اللجنة فى حوزة وزارة الداخلية ووزارة العدل.
الجدير بالذكر، أن المقدم محمد محفوظ، سبق وأن رفع الدعوى القضائية رقم 235 لسنة 31 دستورية، التى مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بتصويت ضباط الشرطة فى الانتخابات، وقد قامت وزارة الداخلية على خلفية هذه الدعوى بفصله من هيئة الشرطة.
ناخبان يطالبان بوقف انتخابات مجلس الشعب بدعوى مخالفتها للدستور
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2010 08:05 م