قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى برفض عودة الوحدات الإدارية لأصحابها الأصليين، وعدم قبول الدعوى المقامة ضد وزير الصحة باستعادة عيادة حكومية وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
الدعوى أقامها كل من كرم عبد الغنى، وسلامة بدوى، تحت رقم 16419 لسنة 63 قضائية ضد محافظ القاهرة، ووزير الصحة، لمطالبتهما بإخلائهما العين المتنازع عليها، والتى اتخذاها كعيادة حكومية للأمراض الجلدية والتناسلية منذ 61 عاما، بمنطقة بين السرايات.
المدعون ذكروا فى دعواهما أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى
1 أكتوبر 1949، تم إبرام عقد بين كلا من عبد العزيز غنيم لمدير منطقثة الوايلى الطبية، على تأجير الدور الارضى، وحديقة وبدروم بالعقار رقم 6 ببين السرايات بالوايلى، لاستغلالها كعيادة حكومية للأمراض الجلدية، والتناسلية مقابل أجرة شهرية بلغت 12 جنيها، وذلك لمدة عام تنتهى عام 1950، وبعد ذلك آلت ملكية العقار للمدعيين اللذين ظلا يطالبان من وقتها باسترداد العقار استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 2 أبريل 1997، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ اى إجراء حيال ذلك، مما دفعهما لإقامة دعواهما أمام مجلس الدولة، التى تم تداولها بالجلسات، لتقضى المحكمة فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
المحكمة اعتمدت فى حيثيات حكمها على أن قرار مجلس الوزراء بإعادة الوحدات الإدارية لاصطحابها الأصليين هو مجرد قرار توجيهى، لا يرقى إلى التصرفات القانونية، ولا يعد طلب من مجلس الوزراء إلى كافة الجهات الحكومية، بأن تبدأ بنفسها بتصحيح الأوضاع الخاطئة المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، قرارا ملزما للجهات الإدارية، بحيث يصبح الامتناع عن تنفيذها قرار سلبى، خاصة وتلك الجهات تقوم بعملها بتسيير المرافق العامة، مما يحقق المصلحة العامة، ومن ثم فامتناع جهة الإدارة عن إخلاء العين المؤجرة لا يعد قرارا سلبيا من الأساس.