كشف الشيخ يسرى مصطفى عبد الفتاح مأذون ناحية الدمرداش والمحمدى والزعفران بقسم الوايلى والمأذون المختص بمسجد النور، عن أسباب عدم قبول بعض دعاوى المطالبة بحقوق الزوجية كالنفقة والطاعة ومؤخر الصداق، وحالات بطلان إجراءات عقد الزواج الرسمى.
وقال الشيخ عبد الفتاح إن هناك 4 حالات تبطل عقد الزواج الرسمى، موضحا أن "عقد الزواج عقد شكلى قوامه إجراءات شكلية هى من أمور النظام العام ومخالفة هذه الاجراءات للقانون يصم العقد بوصمة البطلان" الأولى توثيق العقد فى مكان غير مختص بجهة انعقاد العقد، والثانية إذا كان المأذون غير مختص بجهة محل اقامة الزوجة أو بجهة الانعقاد وقام بتوثيق العقد بدون إذن إنتقال من قاضى المحكمة التابع لها محل إقامة الزوجة، وثالثا إذا قام المأذون غير المختص بتوثيق العقد بمحكمة لا يقع مكان انعقاد العقد فى اختصاصها، أو قام بقيد العقد بمكتب سجل مدنى لا يقع فى دائرة اختصاصه مكان انعقاد العقد المدون بوثيقة عقد الزواج.
وأخيرًا إذا حصل المأذون غير المختص على إذن انتقال من قاضى المحكمة التابع لها محل إقامة الزوجة لتوثيق العقد ثم قام بتسجيل وقيد العقد بمكتب سجل مدنى غير التى حدثت به الواقعة ثبت بطلان إجراء تسجيله وقيده ويجب عليه تسجيل العقد بمكتب سجل مدنى آخر.
كما أشار الشيخ عبد الفتاح إلى الآثار المترتبة على بطلان إجراءات عقد الزواج، ومنها ازدحام المحاكم بدعاوى المطالبة بحقوق الزوجية كالنفقة والطاعة ومؤخر الصداق والمهددة بالحكم بعدم قبولها فى حالة تأسيسها على عقد زواج شابة أى شائبة من الشوائب بسبب عدم تطبيق نص القانون واللائحة وتعدى معظم المأذونين على جهات أخرى خارج اختصاصهم بالأماكن العامة والمساجد والفنادق ودور القوات المسلحة، وهو ما أدى إلى تسجيل عقود بمكاتب سجلات مدنية غير التى حدثت بها واقعة إتمام العقد، مخالفا بذلك نص القانون 260 لسنة 1960 والمادة 24 من لائحة المأذونين ويؤدى إلى بطلان إجراءات تسجيل عقد الزواج الذى تم على يد شخص ليس مأذونا شرعيا، أو على يد مأذون غير مختص مكانيا بجهة انعقاد العقد، وتم تسجيله بمحكمة غير مختصة، حيث إن الدعوى لا تقبل فى محاكم الأسرة إلا إذا كان سندها عقد زواج رسمى موثق.
وحذر الشيخ عبد الفتاح من انتشار الفوضى بمحاكم الاسرة بسبب عدم رصد هذه المخالفات وتقديم المأذون المخالف لدائرة المأذونين لتوقيع الجزاء عليه لمخالفته نص اللائحة والقانون على الرغم من صدور قرار دائرة المأذونين شمال فى المادة 44 لسنة 2008 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2009 بالضرب بيد من حديد على أى مأذون يتعدى على دائرة اختصاص مأذون آخر.
وأصدر الشيخ عبد الفتاح كتيب تحت عنوان "حالات بطلان إجراءات عقد الزواج الرسمى.. إجراءات عقد الزواج من أمور النظام العام" بهدف الحرص على سلامة عقود الزواج التى يتم توثيقها على يد أى مأذون غير مختص مكانيا بالإماكن التى تقع بدائرته، وكذلك كثرة الأشخاص التى تنتحل شخصية مأذون شرعى ويستعين بدفاتر ماذونين من مناطق أخرى بالقاهرة ومن خارج القاهرة.
ويتناول الكتاب نتائج تسجيل العقود فى غير أماكنها المختصة منها تشتيت بيانات حالات الموطن العائلية بين دفاتر المأذونين وبين أقلام كتاب محاكم الأسرة مما يتعذر معه سرعة الوقوف عليها وصعوبة الحصول على صور طبق الأصل من عقود الزواج فى حالة فقد أصل الوثيقة، لعدم معرفة اسم المأذون الذى أتم العقد بدفتره والمحكمة التى يتبعها هذا المأذون المخالف للقانون واللائحة بتعديه على دائرة أختصاص المأذون المختص بهذه الأماكن.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة