لا يجوز استخدام الإنترنت لإيقاع الطلاق

الأربعاء، 19 أغسطس 2009 10:27 م
لا يجوز استخدام الإنترنت لإيقاع الطلاق فتاوى عديدة تحاول توظيف التكنولوجيا لأغراض شرعية
كتبت سحر الشيمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت فتوى عبد الرحمن السند، رئيس قسم الفقه المقارن فى المعهد العالى للقضاء السعودى، بإجازة عقد النكاح أو الطلاق عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" كتابة أو مشافهة، ردود أفعال متباينة. وأكد السند فى تصريحه لجريدة عكاظ السعودية، أن إجراء العقد بين غائبين لا حرج فيه، فالطرفان غائبان بشخصيهما لكنهما يعقدان عقد الحاضرين، ويسمع كل واحد منهما الآخر، كما يسمعهما الشهود حين نطقهما بالإيجاب والقبول، وكذلك فإذا تلفظ الزوج بالطلاق عبر الإنترنت فهذا واقع شرعا، كما أنه إذا كتب الزوج طلاق زوجته عن طريق الإنترنت وهو يريد إيقاع الطلاق، فقد وقع.

ولأن الفتوى أثارت لغطا كثيرا من عدم توفر الاحترام الكامل لهيبة كتابة عقد الزواج وكذلك فى وقوع الطلاق، مما سيدعو إلى إحداث فوضى فى هذا الأمر، فقد أوضح الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية للدعوة والإرشاد الدينى، بأنه يجوز السماح بعقد القران واستكمال قسيمة الزواج عن طريق الإنترنت، شريطة أن يكون المقبلان على هذه الخطوة يعرفون بعضا جيدا، فلا يتم وضع صورة لفتاة غير المراد العقد عليها أو العكس أو يحدث تدليس بأى شكل، فإذا آمن الطرفان التدليس والغش فلا مانع من استكمال ترتيبات الزواج عن طريق الإنترنت، أما بالنسبة لوقوع الطلاق فلا ينبغى استخدام الانترنت فى وقوعه، لأن أساسا الطلاق يمكن أن يكون مشافهة ولا يلزم الشخص المطلق أن يكتب الطلاق إلا فى حالة عدم قدرته على نطق اللفظ لظروف صحية، ولأن وقوع الطلاق يعد أمرا عظيما يترتب عليه هدم أسرة وتشريدها، فيجب ألا يباح التعامل فيه عن طريق الانترنت بإباحة الزواج عبر "النت".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة