حيثيات الحكم فى قضية الضابط المتهم بقتل لاعب كرة اليد

الثلاثاء، 26 مايو 2009 09:57 م
حيثيات الحكم فى قضية الضابط المتهم بقتل لاعب كرة اليد إسدال الستار على قضية لاعب كرة اليد المقتول
كتبت مى عنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار خيرى حسين فخرى وعضوية المستشارين فرغلى مخلوف وعبد الله عبد الكريم، حيثيات حكمها فى قضية مقتل لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد "تامر مشهور"، بعد أن عاقبت الضابط عادل الشاهد بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها رفضت ما أبداه الدفاع بأن المتهم كان فى حالة دفاع عن النفس، وردت بأنه ليس الهدف من الدفاع الشرعى تخويل المعتدى عليه من سلطة توقيع العقاب على المعتدى أو إعطائه الحق فى الانتقام أو القصاص منه، وإنما يهدف إلى حماية الحق من الاعتداء الواقع عليه، وإذا زال الخطر انتهت حالة الدفاع الشرعى.

وأضافت أن ما يظهر من المعتدى بعد ذلك لا يكون من قبيل الدفاع الشرعى ولكن بدافع الانتقام أو معاقبته بعد فعلته غير المشروعة لتكوين الجريمة، وإذا أقر القانون للأفراد بحق الدفاع الشرعى لدرء الخطر عن النفس فى حدود القدر الضرورى لدرء هذا الخطر، فما زاد عن ذلك يعتبر خروجا عن حدود الدفاع الشرعى ولا مبرر لإتاحته، كما يجب ألا يكون فى أفعال الدفاع لاستعمال القوة بشكل مبالغ فيه وتجاوز الدفاع الاعتداء.

كما لو استخدم المدافع قدرته من القوة المادية بتجاوز حجم الاعتداء بشكل ظاهر أو يستخدم أداة لدفع الاعتداء عليه لأسباب مطلقة مع الأداة المستخدمة فى الاعتداء، فإنه قام بضربه باليد أو بالعصا فبادله بإطلاق النيران عليه ليرديه قتيلا، وأن مقارنة المتهم الحالى لذلك التعدى لن تجد المحكمة فى ظروف الحادث ما يدل على أن المجنى عليه كان ينوى متابعة الاعتداء على المتهم بالعصا بعد أن تخلى عن العصا التى كان يحملها كما جاء فى أقوال شهود الواقعة.

بمعنى أن الاعتداء الواقع من المجنى عليه على المتهم هو حدث "تافه" فى حد ذاته لم يرد بضرب المتهم بالعصا إلا ضربة واحدة، ولا يكون ذلك الفعل الذى حدث من المجنى عليه بأنه بادره بإطلاق العيار النارى، ومن ثم لم يكن دفاعا شرعيا عن النفس، وإنما يكون مقابلة هذا الاعتداء اعتداء أشد مكون من جريمة القتل العمد، وأن موقف المجنى عليه وقت إطلاق العيار النارى عليه كان مستسلما بعد أن تخلى عن العصا لا يبغى غير النجاة من الموت أو نزع السلاح النارى من المتهم لدرء خطر استخدامه، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذه الواقعة تمت فى حضور جمع من الأشخاص سواء من شيعة المجنى عليه أو شيعة المتهم لمساندته، أو أشخاص من العينة مما ينفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس فى حق المتهم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة