بتعديل المادة الرابعة عشر..

"اقتصادية الشعب" تحسم الخلاف على قانون الرقابة على الأسواق المالية

الخميس، 19 فبراير 2009 05:22 م
"اقتصادية الشعب" تحسم الخلاف على قانون الرقابة على الأسواق المالية مجلس الشعب قرر تعديل المادة 14 من قانون الرقابة على الأسواق المالية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسمت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخلاف الذى أثير حول شبهة عدم دستورية المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق المالية. وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم، الخميس، تعديل المادة بحيث يتفق على أن يتم فرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها، وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية وتحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السعودية، وتودع حصيلته فى الحساب الحاصل بالهيئة والتطوير فى الهيئة وتنمية مهارات العاملين بالأسواق والهيئة. كان أعضاء مجلس الشعب وجهوا انتقادات للمادة خلال جلسة 8 فبراير الماضى حول عدم دستوريتها، والتى نصت على تحصيل مبلغ لا يتجاوز ثلاثة فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للشركات المرخص له بمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك تدعيماً لأوجه الاتفاق الخاصة بتطوير الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتنمية مهارات العاملين بالهيئة.

جاء دفاع النواب خلال الجلسة العامة بعدم الدستورية، مستندين إلى أن المبلغ الذى تنص المادة على تحصيله من الشركات لا يجوز أن يطلق عليه مصطلح رسم، وذلك لأن الرسم يجب أن يكون مقابل خدمة تقوم بها الجهة المختصة لمصلحة من يدفعه، وأن المادة لا يتضح منها تقديمها لخدمة محددة مقابل لما يتم تحصيله.

جاء حسم اللجنة الاقتصادية لهذا الخلاف فى اجتماع عقدته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى السعيد وحضره الدكتور زكريا عزمى وبهاء الدين رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعبد الحميد إبراهيم كبير مستشارى وزير المالية، وقررت اللجنة إعادة صياغة المادة بحيث يكون الرسم متناسباً مع تكلفة الخدمة التى تقدمها الهيئة للشركات، وحددت فى الفقرة الأولى من المادة الخدمات التى تقدمها الهيئة للشركات، ووضعت الفقرة الثانية على الهيئة مسئولية تحديد مقدار الرسم، وهى مراعاة نوع الخدمة التى تقدمها للشركات وألا يجاوز الرسم اثنين من الألف من الإيرادات السنوية للشركة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة