"الشعب" يوافق على تشكيل مجلس للهيئات القضائية

الإثنين، 16 يونيو 2008 04:16 م
"الشعب" يوافق على تشكيل مجلس للهيئات القضائية مجلس الشعب (صورة أرشيفية)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشعب فى جلسته الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بتشكيل مجلس للهيئات القضائية، ليتولى التنسيق بينها ويرعى شئونها بما لا يمس بالاختصاصات المخولة للمجالس العليا لأى من هذه الهيئات.

ويقضى المشروع بأن يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس من وزير العدل ورؤساء المحاكم الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة واستئناف القاهرة والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور ستة من أعضائه، ويصدر قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس، وفى حالة عدم حضور رئيس الجمهورية جلسات المجلس يرأسها وزير العدل.

وألغى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مشروع القانون وأى حكم يخالف أحكامه، ويهدف مشروع القانون إلى تكريس استقلال الهيئات القضائية وتدعيمه بحيث تتولى كل هيئة شئونها الخاصة.

و من جانبه، أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن اختصاص وزير العدل يتعلق بالموضوعات الإدارية دون التدخل فى أعمال القضاء، موضحاً أن القضاء ليس له رئيس أو رقيب سوى ضميره فقط.

وأوضح الدكتور سرور أن المحكمة الدستورية قضت بأن قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إدارية غير متخصصة بأحكام القضاء، ولرئيس الجمهورية إذ أوكل بموجب القانون لوزير العدل برئاسة المجلس، فليس فى ذلك اعتداء على القانون.

وحول طلب النواب المستقلين بألا يرأس وزير العدل المجلس، قال الدكتور سرور "إن مجلس القضاء الأعلى فى فرنسا، يرأسه رئيس الدولة ويحل محله وزير العدل، وفرنسا هى التى أخذنا منها نظامنا القضائى".

وتابع الدكتور سرور "إن ما انتهى إليه مجلس الشعب، يختلف عما انتهى إليه مجلس الشورى، ولذلك طبقاً للدستور فإنه يدعو اللجنة المشتركة من المجلسين للانعقاد الثلاثاء للفصل فى الخلاف بينهما".

ووافق المجلس أيضاً على تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو إضافة نص جديد يقضى بأن تنعقد المحكمة فى غرفة المشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة، والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاصات المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً فى المسألة الدستورية المثارة منها. فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قراراً بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وإلا أعادتها هيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة