سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 22 مليون جنيه

الخميس، 01 أبريل 2021 11:36 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 22 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (صاحب محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) .. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى للإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ (22,000,000 ) إثنان وعشرون مليون جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة