لرواد محكمة الأسرة.. النفقة والأجر لا يستحقان معا.. والأب يلزم بإحداهما

السبت، 06 يونيو 2020 03:55 م
لرواد محكمة الأسرة.. النفقة والأجر لا يستحقان معا.. والأب يلزم بإحداهما خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصطفى محمد المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة، فالأب يلزم بأحد النفقتين فقط، فإن قضى بإلزامه بالنفقة لا يلزم بالأجر، ويلزم بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولى الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم، وذلك وفقًا للمادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من قانون الأحوال الشخصية، والتى تنص على أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

وأشار إلى أن نفقة الزوجية، وأجرة الحضانة، ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.

وتابع المختص بالشأن الأسري:" يحق للمطلقة أيضا المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها، كما أن لها الحق فى طلب الأجور، من الرضاع والحضانة، ومسكن الزوجية، والمصيف، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة".

وأضاف محامى الأحوال الشخصية: نفقة الصغير تشمل وفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، ومتى لم يكن له مسكن يقيم فيه، كما يستحق بدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا .

 

وأكد:" إذا ما دامت الزوجة فى العدة، فيحق لها على مطلقها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا، إلا إذا ثبت أنها تنازلت لزوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، وفى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة