محكمة الأسرة ترفض دعوى زوج إسقاط حضانة مطلقته الأجنبية

السبت، 06 يونيو 2020 11:25 ص
محكمة الأسرة ترفض دعوى زوج إسقاط حضانة مطلقته الأجنبية محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر حكمها برفض دعوى مطلق، طالب بإسقاط حضانة مطلقته الأجنبية، بعد أن أدعى فيها خوفه على نجله بسبب اختلاف ثقافتها والعادات والتقاليد وخوفه من اصطحابها للصغير والهروب خارج مصر.

وأكدت حيثيات الحكم، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم أخت الأم،  ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".

وحملت تفاصيل الدعوى التى أقامها "ع.م.م"، بإدعائه حرمانه من رؤية طفليه بسبب خلافات مع طليقته التى انفصلت عنه بعد فترة من زواجهم دامت طوال 4 سنوات، دون إبداء أى أسباب، بعد نشوب عدة نزاعات زوجية بينهم.

وأكد والد الطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اختفاء مطلقته عدة شهور ومنعه من تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزته لتمكينه من رؤية طفليه.

وتسلمت المحكمة التقارير والمستندات من جانب الزوجة واستمعت لشهودها وبلاغات الشرطة والتى أثبتت إقامتها بشكل دائم فى مصر  لعملها منذ 10سنوات.

وأكدت حيثيات الحكم بعد تداول جلسات القضية، أن مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة