8 سنوات حد أقصى لعضوية الغرف الصناعية بالقانون الجديد.. و5 شروط للترشح

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:44 م
 8 سنوات حد أقصى لعضوية الغرف الصناعية بالقانون الجديد.. و5 شروط للترشح مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد نص المادة (20) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، والمعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراءات اختيار مجلس إدارة الغرفة الصناعية، والتى تضم 15 عضوا، منهم 12 يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للغرفة عن طريق الاقتراع السرى، وذلك بواقع 3 مقاعد لكل من الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين يناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات لضعف هذا العدد، وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة عن دورتين متتاليتين.

ووفقا لنص المادة (21) من مشروع القانون فإنه يجب أن تتوافر فى لبمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية الشروط الآتية:

 

1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا بمصادرة أمواله.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جرائم التفالس بالتدليس.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو حكم نهائى فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة