تضمن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ضوابط بشأن الغلق حال ارتكاب مخالفات، حيث من لتشريع الحق لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، في حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون.
حظر قانون على المعاهد العالية الخاصة أن تقوم بإغلاق أبوابها أو الامتناع عن أداء رسالتها إلا بموافقة الوزارة وبشرط أن يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى.
منح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، الحق فى حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة..
حظر قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه دون الحصول على ترخيص سابق من وزير التعليم العالى.