رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سبوبة (المنيمم تشارج) لفرض الإتاوات"، استعرض خلاله أزمة سبوبة (المنيمم تشارج) لفرض الأتاوات
عرَف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، مكاتب الاعتماد، بأنها الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت .
يلزم قانون المنشآت الفندقية والسياحية، المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة، ونصت المادة (21) على أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية..
نظم قانون المنشآت الفندقية والسياحية ضوابط لعمل مكاتب الاعتماد ودورها فى إصدار التراخيص، ونصت المادة 13، على أن تقوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد..
عاقب قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة "39" كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مُرخصاً له بذلك..
حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى المادة 12 إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به ، إلا بموافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
أجاز قانون المنشآت السياحية والفندقية فى المادة 44 منه لوزير المختص بشئون السياحة، أن يصدر قرار مسبب بإلغاء رخصة المنشأة.