أكرم القصاص - علا الشافعي

تخلف الشاهد عن الحضور

متى يحق للمحكمة إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد؟

متى يحق للمحكمة إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد؟

الخميس، 25 يوليو 2019 02:00 ص

فى باب الشهود والأدلة بقانون الإجراءات الجنائية ، حدد العقوبة التى قد يتعرض لها الشاهد حال تخلفه عن حضور الشهادة ، ونصت المادة ( 279 ) على "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات

الرجوع الى أعلى الصفحة