فى باب الشهود والأدلة بقانون الإجراءات الجنائية ، حدد العقوبة التى قد يتعرض لها الشاهد حال تخلفه عن حضور الشهادة ، ونصت المادة ( 279 ) على "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات