متى يحق للمحكمة إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد؟

الخميس، 25 يوليو 2019 02:00 ص
متى يحق للمحكمة إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى باب الشهود والأدلة بقانون الإجراءات الجنائية، حدد العقوبة التى قد يتعرض لها الشاهد حال تخلفه عن حضور الشهادة، ونصت المادة ( 279 ) على "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره".

ونصت المادة ( 280 ) على "إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى".

ويجوز للمحكمة وفقا للمادة ( 281 ) أن تنتقل على الشاهد وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة فى حال إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم تمكنه من الحضور.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة