قضت المحكمة الدستورية العليا،اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، برفض الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" التي تطالب بعدم دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين: