قضت المحكمة الدستورية العليا،اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، برفض الدعوى رقم 166 لسنة 31 قضائية "دستورية" التي تطالب بعدم دستورية المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه "ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين:
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية " دستورية "، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه.