رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أوعى تغيب أكتر من سنة"، استعرض خلاله حكما قضائيا بطلاق الزوجة من زوجها لضرر "الغيبة".
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على حياتها، بعد اتهامها له بمحاولته إشعال النيران بها.
نشر موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له بعنوان "خناقة الزواج الثانى.. هل يُعاقب الرجل حال عدم الإخطار؟"، استعرض خلاله إشكالية فى غاية الأهمية.
حكماَ قضائياَ يهم ألاف الأزواج المتضررين من وقائع الطلاق للضرر، برفض دعوى زوجة بالتطليق للضرر، حيث استندت المحكمة على عدة أسباب أبرزها العجز عن الاثبات، ورفض الدعوى لبراءة ذمة الزوج بتبديد المنقولات
أن تعديل طلب الخلع إلي تطليق للضرر يعتبر ترك لخصومة الخلع إلي خصومة جديدة بالتطليق، ومن ثم تطبق أحكام ترك الخصومة، وهي إذا حضر المدعي عليه وابدي دفاعاً موضوعيا في الخصومة الأصلية
أصدرت الدائرة 21 بمحكمة عين شمس لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ مهماَ، بتطليق الزوجة طلقة بائنة لهجر الزوج مسكن الزوجية لمدة 3 سنوات، مستندة على المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 المتعلقة بإيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل.
قال المحامى سعيد الضبع، إن الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما..
كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانًا لعمليات نصب.