أكدت محكمة النقض، أن القصد الجنائى فى جريمة استيراد المفرقعات، يتحقق متى علم المتهم بأن ما يحرزه مفرقع، ولا يحتاج بعد ذلك لاثبات نيته فى استعمالها.
أرست محكمة النقض مبدأ قانونى وهو أن حيازة المفرقعات بكافة صورها محظور ولو لم يثبت استعمالها فى التخريب