حددت المحكمة الدستورية جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية.
قضت المحكمة الدستورية العليا،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نصى المادتين (402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائى على المتهم.