الشيوخ يشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائى

الأحد، 21 ديسمبر 2025 03:10 م
الشيوخ يشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائى مجلس الشيوخ

0:00 / 0:00
كتبت ـ نورا فخرى

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء، والتي تقضي بتشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

جاء ذلك بعد رفض مقترحات برلمانية وحكومية بتعديل المادة منها ما تقدم به النائب إسماعيل نصر الدين بشمول العقوبة لمن انتفع بالتيار المسروق، وما تقدم به النائب نشأت حتة بالتفرقة بين التيار المسروق سواء من المصانع أو التجاري أو الاستهلاك المنزلي، ورجائي عطية بإضافه فقرة تنحاز للبعد الاجتماعي والاقتصادي لاصحاب المنازل مفادها " تكون العقوبه الحبس لما لا يقل عن 3 أشهر وغرامة مثلي حد الاستهلاك بحد اقصي ألفي جنيها للمخالف من الاستهلاك المنزلي مع وضع حد اقصي للاستهلاك ومضاعفة حدي العقوبة عن العود".

كما رفض المجلس مقترح النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بالعودة إلي النص الأصلي دون تشديد العقوبة.

أيضا شهدت الجلسة رفض مقترح الحكومة الذي عبر عنه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والذي أعرب عن التمسك بنص الحكومة فيما يخص الفقرة الأولي بأن  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وعدم النزول بمبلغ ال100 ألف جنية إلي 50 ألف حسبما انتهت اللجنة البرلمانية.

وجاء مبرر المستشار محمود فوزي، إلي أن الهدف من التشديد ليس العقاب إنما الصلح، فليس هدفنا ذهاب المخالف للمحكمة، والتغليظ هنا للردع ودفاع المخالف للتصالح، مشيرا إلي أن فلسفتنا تتلخص في " لا تخالف .. ادفع قيمة الاستهلاك وتصالح .. إذا لم تدفع تعاقب، ونؤكد أن هدفنا بالأساس ليس العقاب". 

في المقابل قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، ومقرر مشروع القانون، إن التعديلات التي انتهت إليها  اللجنة تحقق ضبط الايقاع ومناسبة لما يحدث في الواقع العملي. 

وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة  الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة