الشيوخ يقر الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتواطئ فى جرائم الكهرباء

الأحد، 21 ديسمبر 2025 02:28 م
الشيوخ يقر الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتواطئ فى جرائم الكهرباء المستشار عصام فريد

كتبت ـ نور على

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 70 من  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

وتنص المادة 70  من مشروع القانون:

يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

1-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة  في حديها الأدنى والأقصى.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في   الحالة المشار إليها بالبند (١)من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة