زوج يحرر بلاغا ضد زوجته وعائلتها بعد زفافه بـ3 أسابيع.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:00 ص
زوج يحرر بلاغا ضد زوجته وعائلتها بعد زفافه بـ3 أسابيع.. تعرف على التفاصيل محكمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تعرض للسرقة من قبل شقيق زوجتى بعد 3 أسابيع زواج، قام بالاستيلاء على مصوغاتها ومبلغ مالى خاص بعملى قدر بـ 174 ألف جنيه، وعندما اكتشفت الواقعة بعد استغلاله تركى له بمفرده بالمنزل مع شقيقته، تعرض للتهديد من قبلهم حتى لا أقدم بلاغ رغم رفض شقيق زوجتى رد المسروقات".. كلمات جاءت على لسان زوج فى بلاغ محرر ضد عائلة زوجته وشقيقها، كما أقام دعوى نشوز بمحكمة الأسرة بالجيزة ضد زوجته، وجنحه تعدى ضد والدها.

وأشار الزوج بدعواه والبلاغات المحررة ضد عائلة زوجته: "تعرض للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضدهم، لأعيش فى جحيم طوال الشهور الماضية بسبب ملاحقتهم لى حتى أترك حقوقى وأموالى التى سرقوها منى، وتهديدهم لى بالحبس بقائمة المنقولات، ودعاوى النفقات المبالغ فيها والاتهامات الكيدية على يد زوجتى بعد أن مكثت برفقتها 3 أسابيع فقط تحت سقف بيت واحد".

وتابع الزوج: "اكتشفت الواقعة بسبب كاميرات المراقبة التى أضعها خارج شقتى وذلك بعد أن رصدت شقيق زوجتى يخرج وبيديه الشنطه التى بها المبلغ المالى وكذلك حافظة زوجتى التى بها المصوغات، وعندما رأت زوجتى الكاميرات انهارت وطلبت منى عدم فضحه فطالبتها بالاتصال بوالدها لرد المبلغ والمصوغات فجاء للمنزل وتعدى على لولا إنقاذى من الجيران، ووضعونى بموقف محرج أمام عائلتى، وتسببوا لى بالضرر المادى والمعنوى، وتعنتت وقبلت على نفسها أن تستولى على حقوقى بالتحايل والغش والتدليس، وتوجيهها لى اتهامات كيدية للانتقام مني".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة