لعبة الست.. الاستئناف تُفجر مفاجأة ببطلان حُكم "خلع" بعد 5 سنوات من صدوره

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2026 01:55 م
لعبة الست.. الاستئناف تُفجر مفاجأة ببطلان حُكم "خلع" بعد 5 سنوات من صدوره أحكام بطلان حكم الخلع - برلمانى

0:00 / 0:00
كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لعبة الست.. الاستئناف تُفجر مفاجأة ببطلان حُكم خلع بعد 5 سنوات وتكشف خدعة الإعلانات الأمريكاني"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف فريداً من نوعه، ببطلان حكم الخلع الصادر من محكمة شمال المنصورة "دكرنس" عام 2021 في شهر 7 عام 2026 أي بعد 5 سنوات تقريبا من صدور حكم الخلع، لعدم انعقاد الخصومة بسبب الإعلانات الأمريكاني، وهذا يعتبر من الأحكام النوادر في مثل هذا النوع من  الدعاوي، ورسخت المحكمة في حكمها عدة مبادئ قضائية في الاستئناف المقي برقم 571 لسنة 78 قضائية كالتالى:  

 

اختصاص القضاء المدني:

تُؤكد محاكم النقض والقضاء المصري أن دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام (بما فيها أحكام الخلع) تختص بنظرها المحاكم المدنية وليست محاكم الأسرة، لكون القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل في المنازعات المتعلقة بانعدام الأحكام وتجردها من أركانها . 


أسباب البطلان والانعدام:

غالباً ما تستند دعاوى البطلان في أحكام الخلع إلى بطلان إجراءات إعلان صحيفة الدعوى (كأن تُعلن الزوجة الزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه)، مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة قانوناً واعتبر الحكم منعدماً.


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر قانونا عملا بنص المادة "101" من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوم الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، ولما كان من المقرر وفق لنص المادة "10" من قانون المرافعات على أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أن يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.  


وبحسب "المحكمة": ومن المقرر وفق لنص المادة "11" من ذات القانون على أنه: "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.   


وتضيف "المحكمة": ومن المقرر وفق لنص المادة "19" من ذات القانون على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و9 و10 و11 و13"، كما أنه ومن المقرر وفق لنص المادة "20" من ذات القانون على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء". 


وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

"لعبة الست".. "الاستئناف" تُفجر مفاجأة ببطلان حُكم "خلع" بعد 5 سنوات وتكشف خدعة "الإعلانات الأمريكاني".. شهادة تحركات الزوج تثبت وجوده بالخارج وقت صدور الحُكم.. والمحكمة: انعدام الخصومة يُسقط حجية التقاضي 

لعبة الست
 
                                           برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة