القضاء يتصدى للبيع بالماكيت
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى للبيع بالماكيت"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم المتعاملين والمتضررين من التعامل مع شركات التطويرالعقارى، بالتصدى للبيع والشراء من خلال "الماكيت" و"بيع الوهم"، بفسخ عقد البيع الابتدائي والزام شركة تطوير العقارى برد مبلغ مليون و500 ألف جنيه بسبب صدور قرار بسحب أرض المشروع المتعاقد به من قبله على الوحدة عين التداعي "الوحدة المصيفية"، وبذلك يكون هناك استحالة في التنفيذ، وبإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 500 ألف جنيه، تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به، وذلك في الدعوى المقيدة برقم في الدعويين رقمي 4342 لسنة 2026 مدنى على القاهرة الجديدة.
وعن طلب المدعي بفسخ عقد البيع المؤرخ 25 أغسطس 2024 لاستحالة التنفيذ، فلما كان من المقرر قانوناً وحسبما نصت المادة 147/1 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، ولما كان المقرر بنص المادة 148/1 من القانون المدني أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تنفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما أنه من المقرر قانونا وعملاً بنص المادة رقم 159 من القانون المدني من أنه: "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه".
ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري
واستشهدت المحكمة بقرار رئيس الوزراء الذى جاء فيه: وقد نصت المادة الثالثة فقرة 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 بخصوص ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وضمان حقوق المشترين على أنه: "لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها".
وإليكم التفاصيل كاملة:
