رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: زواج الممتد إليه عقد الإيجار لا يعني تخليه عن العين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لمبدأين قضائيين، قالت في الطعن المقيد برقم 25919 لسنة 95 قضائية:
1-زواج الممتد إليه عقد الإيجار لا يعني تخليه عن العين.
2- ولإثبات الترك يجب توافر عنصر مادي بهجر الإقامة وعنصر معنوي بنية التخلي عن الإقامة بالعين.
الخلاصة:
أقام المطعون ضدهم دعوى قضائية بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 1/1/1953 وتسليم الشقة لوفاة المستأجر الأصلي "والد الطاعنة" ثم زوجته، وعدم وجود من يمتد إليه العقد، في المقابل، أقامتي الطاعنة "الابنة" دعوى فرعية بطلب ثبوت امتداد العلاقة الإيجارية إليها لإقامتها مع والدها حتى وفاته.
قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وإجابة الطاعنة لطلباتها في الدعوى الفرعية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم وقضت بانتهاء العقد واسترداد الشقة استناداً إلى أن الابنة تزوجت وتركت الشقة للإقامة مع زوجها.
المبادئ القانونية الهامة المستفادة من الحكم:
1-الاستقرار والإقامة:
الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون شروط إقامة لاحقة.
2-طبيعة الانتفاع بالعين:
بمجرد توفر الإقامة القانونية، يحيى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً، وليس عليه إلزام قانوني بالإقامة الدائمة بالعين؛ فالانتفاع بها حق له وليس واجباً.3-عنصرا "ترك العين المؤجرة": شددت المحكمة على أن ترك العين لا يثبت إلا بتوافر عنصرين أساسيين معاً:
أ-عنصر مادي: يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي.
ب-عنصر معنوي: يتمثل في نية التخلي عن العلاقة الإيجارية صراحةً أو ضمناً بطريقة لا تدع مجالاً للشك.
4-أثر التردد أو الإغلاق المؤقت:
كون الابنة تزوجت وتركت الشقة للإقامة مع زوجها ثم كانت تتردد لزيارة والدتها حتى توفيت، أو أغلقت العين لفترة سنة أو سنتين، "لا يُعد بمجرده دليلاً على تخليها عن شقة النزاع" ما لم تستظهر المحكمة توافر عنصري الترك المادي والمعنوي بشكل يقيني.
وإليكم التفاصيل كاملة: