10 جنيهات حدا أدنى و30 حدا أقصى.. اعرف موارد صندوق دعم التدريب بقانون العمل

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 12:00 ص
10 جنيهات حدا أدنى و30 حدا أقصى.. اعرف موارد صندوق دعم التدريب بقانون العمل رئيس مجلس الوزراء

كتب ـ هشام عبد الجليل

حدد قانون العمل الجديد مصادر تمويل صندوق دعم التدريب، واضعًا آليات واضحة لتوفير موارده وضمان استمراريته، إلى جانب تنظيم طريقة إدارة أمواله والرقابة عليها، بما يشمل مساهمات المنشآت والإعانات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله.

النسب المراد تحصيلها للصندوق

نص القانون على تحصيل نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني من منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، على ألا تقل قيمة المبلغ المستحق عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 30 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، وتتحمل المنشأة هذه القيمة مقابل الخدمات المنصوص عليها.

إعفاء منشآت من الموارد

أجاز القانون إعفاء المنشآت من أداء هذه النسبة بقرار من الوزير المختص، في حالة قيامها بتدريب العاملين لديها، فيما تشمل موارد الصندوق كذلك الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها وفقًا للقواعد المنظمة الواردة في لائحته الأساسية، فضلًا عن عائد استثمار أمواله.

كما نظم قانون العمل طريقة إدارة الصندوق، حيث يحتفظ بحساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، مع إعداد قوائم مالية سنوية تكشف عن مركزه المالي، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وترحيل الفائض المالي من عام إلى آخر.

تشكيل صندوق التدريب في قانون العمل

بشأن الإدارة، نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المختصة، مع تحديد اختصاصاته ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس، وتنظيم موارده وفروعه بالمحافظات ولائحته الأساسية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي المتبع، مع السماح له باستخدام وسائل القانون الخاص في مباشرة اختصاصاته.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة