أوضح الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شروط وجوب الزكاة على الأموال والذهب، مؤكدًا أن حساب الزكاة لا يقتصر على الذهب فقط، وإنما يشمل مجموع الأموال السائلة التي يمتلكها الإنسان والزائدة عن احتياجاته الأساسية.
وقال أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن الإنسان ينظر أولًا إلى الأموال التي يمتلكها بعد استبعاد احتياجاته ومصروفاته الأساسية.
الاحتياجات الأساسية لا تدخل في حساب الزكاة
وأوضح الطحان أن الاحتياجات الأساسية تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن، إلى جانب المصروفات الضرورية، مثل أقساط التعليم واحتياجات المعيشة، ليتم بعد ذلك حساب ما يتبقى من أموال.
وأشار إلى أنه إذا بلغ مجموع الأموال المتبقية النصاب الشرعي، ومر عليها عام هجري كامل، وجبت فيها الزكاة.
85 جرامًا من الذهب نصاب الزكاة
وأضاف أمين الفتوى أن النصاب يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، موضحًا أنه يتم حساب القيمة بعد التحويل من عيار 24 إلى عيار 21 لمعرفة قيمة النصاب.
وأكد أنه عند بلوغ المال النصاب ومرور الحول، أي سنة هجرية كاملة، تجب الزكاة بنسبة 2.5% من المال.
وشدد الدكتور محمود الطحان على أنه إذا لم يصل المال إلى قيمة النصاب، أو لم تمر عليه سنة هجرية كاملة، فلا تجب فيه الزكاة.