رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مبدأ قضائى: لا يسقط الحكم القضائي بالتراخي في تنفيذه"، استعرض خلاله كيف يعانى المواطن بشكل مستمر من صعوبة تنفيذ الأحكام، ومسألة تنفيذ الأحكام واحدة من المشاكل الرئيسة التي تؤرق أصحاب الحقوق، حيث هناك آلاف الأحكام التي تصدر بشكل يومي حيث إن "رول" محكمة الجنح في الدائرة الواحدة يصل في كثير من الأحيان إلى 500 وأحيانا 700 قضية، ورغم الصعوبة الشديدة والمعاناة التي يعانيها القضاة لإصدار الأحكام من أجل سرعة التقاضي كأمر اجتماعي مهم في قضية العدالة الاجتماعية، وتحقيق السلم المجتمعي، إلا أن مسألة تنفيذ الأحكام تحتاج نظرة موضوعية كضمانة أكثر لمصير دولاب العدالة فيما يصدر عنه.
المحكمة الإدارية العليا صدر لها العديد من الأحكام الخاصة بالتعويضات بسبب "المماطلة" في تنفيذ حكم قضائي، نتيجة معاناة المواطن من التأخير في التنفيذ، والذى وصفته المحكمة الإدارية العليا بأن التأخير في تنفيذ أحكام القضاء ليس مجرد "إجراء إداري"، بل هو خطأ جسيم يستوجب التعويض المادي والأدبي، وأرست خلاله مبدأ أكدت فيه أن تراخي جهة الإدارة "الصادر ضدها الحكم" عن التنفيذ يُسقط هيبة الأحكام ويوجب العقاب المالي، فضلاً عن أن الضرر: لا يشمل فقط الخسارة المادية، بل "الأسى والحزن" والشعور بالظلم نتيجة ضياع الحقوق؛ كلها أضرار يُعوض عنها القانون.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية أخرى تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يسقط الحكم القضائي بالتراخي في تنفيذه؟ وهو ما أجابت عنه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وقد أسست الجمعية العمومية فتواها: تأسيسا على أن التراخي في تنفيذ الحكم، لا يعد انصرافا أو تنازلا ممن صدر لصالحه الحكم عن أعمال آثاره، فضلا على أنه لا يوجد نص قانوني ينظم المدة القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك في الفتوى المقيدة تحت رقم 58/1/923.
وإليكم التفاصيل كاملة: